السيد محمد الصدر
50
فقه المجتمع
( السؤال 140 ) : وما حكم الرقص للرجال أو النساء سواء كان الرقص فرديا أو جَماعيا مع الموسيقى أو بدونها وسواء كان المُتَفَرِّج من المحارم أو من غير المحارم أو في حالة وجود ناظر أو عدمه ؟ . بسمه تعالى : الجواز منحصر في صورة واحدة وهو الرقص بدون غناء ولا موسيقى وبدون التسبيب لإثارة الشهوة وأمام الجنس نفسه أو المحارم أو الحليل والباقي كله حرام وان كان هذا أيضاً على خلاف المنهج الأخلاقي والأدب الديني . ( السؤال 141 ) : ما حكم اللَعِب بآلات القمار مثل الورق والنَّرد وسائر وسائل القمار الأخرى في حالة قصد الربح والخسارة أو عدمه للّعب فقط ؟ . بسمه تعالى : أما مع وجود الربح أو اشتراطه أو التسبيب إليه فهو قِمار مُحَرَّم مهما كان نوع اللعبة . وأما بدونه فالشطرنج والطاولي والدومنة حرام ولعب الورق مخالف للاحتياط الوجوبي . وكل لعبة تستلزم محرما فهي محرمة . وإلا فهي جائزة . ( السؤال 142 ) : ما حكم العريس في حالة ذهابه إلى مجلس النساء فسوف ينظر إلى النساء المتبرجات فهل يجب ان لا يذهب حتى لو كانت هذه النظرة بدون قصد اللذة والريبة أو بقصد التقاط الصور أو لبس حلقة الزواج ؟ .